الفيض الكاشاني
492
الوافي
عليه السّلام أنه قال « في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال قال لا يصلح له ذلك » . 17696 - 2 التهذيب ، 7 / 36 / 38 / 1 عنه عن فضالة عن أبان عن البصري وأبي صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله وقال لا تبعه حتى تكيله » . بيان : هذا الحكم مختص بمواضع كما يأتي في الأخبار الآتية ويمكن إصلاحه بأن يوكل المشتري بقبضه وكيله كما ورد في الخبر التالي وغيره 17697 - 3 الكافي ، 5 / 179 / 3 / 1 محمد عن التهذيب ، 7 / 36 / 39 / 1 أحمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله قال لا بأس بذلك » . 17698 - 4 الكافي ، 5 / 179 / 5 / 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان التهذيب ، 7 / 37 / 45 / 1 الحسين عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان عن الفقيه ، 3 / 206 / 3773 البصري قال « سألت أبا